حسن بن زين الدين العاملي

410

منتقى الجمان

وعنه ( 1 ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم كم الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحج عنه من أقرب ما يكون وترد البقية في الزكاة ( 2 ) . وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال : لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه ، ولا ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله إنما هي فريضة الله له فلا يستحيى منها ( 3 ) . ( باب نقل الزكاة وتأخيرها عن وقت وجوبها وتقديمها عليه واخراج القيمة عنها وما يعطى الواحدة منها ) صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله . والحميري جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى

--> ( 1 ) - الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت تحت رقم 4 . ( 5 ) - في المصدر ( ويخرج البقية في الزكاة ) . ( 6 ) - الكافي قبل باب الحصار والجداد تحت رقم 4 ، ويعارض ما رواه الصدوق ( ره ) في الحسن كالصحيح عن أبي بصير ( قال : لأبي جعفر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن ) رواه الفقيه تحت رقم 1597 ويدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله ، وجواز إعطائها ولو لم يقبلها ظاهرا بعنوان الزكاة واجزاؤها عنه .